أركان الصوم :
* الركن الأول- النية :
عن حفصة رضى الله عنها: (من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له)[أخرجه أصحاب السنن].
والنية يجب أن تكون قبل الفجر ، وقولنا : "قبل الفجر" صادق من أول الليل إلى قبل طلوع الفجر ، والصوم إما فريضة أو نافلة ؛ فصوم الفرض لا يصح إلا بتبييت النية إجماعا ، أما فى صوم النافلة فعند الشافعية تجوز النية بعد طلوع الفجر لما روى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نوى الصيام صحوة بعد أن سأل عن طعام فلم يجد ، وشدد قوم لعدم ثبوت هذا الحديث بطريق مقبول ، فأوجبوا تبييت الأعمال بالنيات.
ومن ثبت عنده رمضان فنوى صيام الشهر فقد نوى ، ومن قام للسحور فقد نوى ، لأن محل النية القلب ، وأهل العزائم يشددون فى مراقبة النية فى كل أنفاسهم حتى لا يغفلوا عن الصيام فيقع فى غفلة تؤدى إلى توسعة فى مباح أو وقوع فى معصية.
ومحل النية القلب ، ويكفى أن ينوى الإنسان صيام رمضان من أول ليلة كما ذكرنا والقيام للسحور فيه ، والمناسب أن يستحضر الصائم أنه يصوم طاعة لأمر الله وتقربا إليه سبحانه ابتغاء نيل فضله سبحانه وتعالى.
* الركن الثانى- الإمساك:
الإمساك عن شهوتى البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فلا ينوى فرض الصيام فى النهار، وهنا يجب عليه أن يراعى بقدر استطاعته المحافظة على جوارحه من الوقوع فى مكروه أو محرم، فإن الله أمرنا فى رمضان بترك المباحات لنعلم وجوب ترك المكروهات ، ومن باب أولى المحرمات التى تظن أنها لا تفطر ، وهى فى الحقيقة تفطر، وقد أخبرنا الله تعالى بقوله: { أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}[الحجرات:12] أن الغيبة تفطر الصائم.
وكثير من أهل الغفلة يتركون ما أباحه الله لهم ويقعون فيما حرمه الله عليهم من الحماقة والغيبة والنميمة والكذب والغش والخيانة والحسد وغير ذلك لعدم مراقبتهم لأحكام الله وعدم خوفهم عقاب الله تعالى.
سنن الصوم :
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من سنن الصوم تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر) ومن سننه السحور لقوله عليه الصلاة والسلام: (تسحروا فإن فى السحور بركة) ، ومن السنة أن يقول الصائم عند فطره : ( اللهم إنى لك صمت وعلى رزقك أفطرت) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه).
ما يفطر وما لا يفطر:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذى يفطر معلوم، أما الذى لا يفطر : القىء قهرا وقبلة الرجل امرأته أو نومه معها فى فراش واحد، إذا كان متمكنا لا يخشى على نفسه حصول ما يفطر، أما إذا كان شابا أو عاجزا عن ملك نفسه، فالأولى ترك ذلك. قال صلى الله عليه وآله سلم: (من ذرعه القىء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض) وقال صلى الله عليه وآله سلم: (ثلاثة لا يفطرن الصائم، الحجامة والقىء والاحتلام) وإنما كرهت الحجامة للصائم خوفا عليه من الضعف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من كتاب "صيام أهل المدينة المنورة"
للإمام المجدد السيد محمد ماضى أبو العزائم