مختصر في الفقه : تعاريف واصطلاحات

14/06/2021
شارك المقالة:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

معنى الفقه لغة: هو العلم بالشيء والفهم له سواء كان هذا الشيء دقيقا أو جليا، ومنه دعاء النبى صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس رضى الله عنهما: (اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل) ثم غلب لفظ الفقه على علم الدين والشريعة لسيادته وشرفه على سائر العلوم.

معنى الفقه اصطلاحاهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.

موضوع الفقه:هو أفعال المكلفين من حيث تكليفهم بتحصيلها كالصلاة والصوم مثلا، أو تكليفهم بتركها كالزنا والقتل وغير ذلك، أو تخييرهم فيها كالأكل والشرب وكل المباحات.

الفرق بين الفقه والفتوى والقضاء: الفقه هوما سبق تعريفه، أما الفتوى فهى الإخبار عن الحكم الشرعى بغير إلزام من المفتى للسائل، أما القضاء فيخبر عن الحكم الشرعى مع الإلزام به لرد الحقوق والقيام بالواجبات.

بعض الإصطلاحات الفقهية الضرورية

1ـ الفرضهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، وثبت الطلب بدليل قطعى لا شبهة فيه كالقرآن والسنة المتواترة أو الإجماع، وكانت الدلالة قطعية، وهو أعلى مراتب التكليف الشرعى.

حكمه: لزوم فعله مع الثواب والعقوبة على تركه، ومن أنكر الفرض كفر.

أنواع الفرض : فرض عين يلزم القبام به لكل مسلم بشروطه، وفرض كفاية: إذا قام البعض سقط عن الآخرين.

 

2ـ الواجب: هو ما طلب الشرع فعله طلبا جازما ولكنه دون مرتبة الفرض لأنه ثبت بدليل ظنى.

حكمه: الثواب على فعله والعقاب على تركه.

3ـ السنة:هو ما طلب الشرع فعله طلبا غير لازم.

    حكمها: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن تارك السنة معرض للعتاب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول الله تعالى:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)[الحشر :7].

أنواع السنة: سنة مؤكدة: وهو ما واظب النبى على فعلها ونبه على عدم فرضيتها، أو مع الترك أحيانا كصلاة ركعتين قبل الفجر مثلا وكصلاة الجماعة.

سنة غير مؤكدة: وهى التى لم يواظب النبى على فعلها بل تركها فى بعض الأحيان كالصلاة أربع ركعات قبل العصر والعشاء.

4ـ المستحبهو أمر يعد من السنة ولكنه دون المرتبتين السابقتين.

حكمه: يثاب فاعله ولا يلام تاركه.

5ـ الحرامما طلب الشرع تركه طلبا جازما وثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه.

حكمه:وجوب اجتنابه والعقوبه على فعله ويكفر منكره.

6ـ المكروه كراهة التحريم: ما طلب الشرع تركه طلبا جازما ولكنه تبث بدليل ظنى وليس قطعى.

حكمه: الثواب على تركه والعقاب على فعله ولا يكفر منكره.

7ـ المكروه كراهة التنزيههو ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم.

حكمه: يثاب تاركه ويلام فاعله.

8ـ المباحهو ما لا يكون مطلوبا فعله ولا تركه بل يخير الإنسان بين الفعل والترك.

9ـ الشرط والركن: الفرض ينقسم إلى قسمين: قسم خارج عن حقيقة الفعل المطلوب، ويجب الإتيان به قبل البدء بالفعل لأنه يتوقف عليه صحة الفعل كالوضوء قبل الصلاة وهو ما يسمى الشرط ـ وقسم يكون جزءً من حقيقة الفعل أي لا يتحقق إلا به وهو الركن مثل أركان الصلاة وغيرها.

10ـ الأداء والقضاءالفرائض والواجبات إذا فعلها المكلف بها فى وقتها مستوفية أركانها وشروطها يسمى فعله أداء، وإذا فعلها بعد وقتها الذي حدده الشرع سمى فعله قضاء.