الطهارة من الأمور الهامة التى تعبدنا الله بها إذ جعلها شرطا فى صحة كثير من العبادات كالصلاة والطواف وبداية السعى وقراءة القرآن وغير ذلك، عن أبى مالك الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
( الطُّهور شطر الإيمان) رواه مسلم.
وفى رواية لأحمد:(الطهارة نصف الإيمان).
تعريف الطهارة عند الفقهاء:
والطُّهور(بضم الطاء) أو الطهارة هو: رفع الحدث والخبث، فهى طهارتان:
الطهارة من الحدث وتكون بالوضوء أو الغسل أو بالبدل عنهما وهو التيمم.
الطهارة من الخبث معناها إزالة ما تعلق بالبدن والثوب والمكان من النجاسات.
قال العلماء: يقصد بالطُهور فى الحديث المذكور المعنى الواسع لها وهو:
الطهارة الحسية.
الطهارة المعنوية .
فالإيمان عقيدة وعمل: (الإيمان ما وقر فى القلب وصدقه العمل).
والعقيدة محلها القلب والعمل يكون بالجوارح.
ولا بد أن يكون القلب طاهرا ويتخلى الإنسان عن المعاصى بجوارحه فإذا طهرت جوارحه حاز نصف الإيمان.
ويبين الإمام الغزالى رضى الله عنه فى كتابه "إحياء علوم الدين" أن الطهارة تنقسم إلى أربعة أقسام أو مراتب:
المرتبة الأولى: تطهير الظاهر من الأحداث والأخباث.
المرتبة الثانية: تطهير الجوارح من الجرائم والآثام.
المرتبة الثالثة: تطهير القلب من الأخلاق المذمومة والرزائل الممقوته.
المرتبة الرابعة:تطهير السر مما سوى الله تعالى وهى طهارة الأنبياء.
ويقول الإمام أبو العزائم رضى الله عنه فى هذا المعنى:
فإذا تطهر كل فرد مسلــم
جمعت قلوب المسلمين بحكمة
وتألفت وبجمعها يبدو الهدى
ويلوح نور الشرع يهدى للتى
ويسود جمع المسلمين وفردهم
ويذل أهل الكفر بعد مَعــزَّة
الماء الذى يجوز التطهير به
يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض سواء كان عذبا أو ملحا ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.
قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا)[الفرقان:48].
والماء الطهور هو الطاهر فى نفسه المطهر لغيره ولا يكون كذلك إلا إذا كان مطلقا غير مقيد بما يختلط به فلا يقال مثلا: ماء ورد أو ماء زعفران.
أنواع الماء:
1ـ ماء يجوز استعماله فى العادات والعبادات.
2ـ " " " " العبادات دون العادات.
3ـ " " " " العادات دون العبادات.
4ـ " لا يجوز " " العادات ولا فى العبادات.
وإليك بيان ذلك:
أولا: الماء الذى يجوز استعماله فى العادات والعبادات:
1ـ ماء مطلق لم يخالطه شئ يغير من لونه أو طعمه أو ريحه.
2ـ ماء خالطه شئ طاهر ولكن لم يغير لونه ولا طعمه أو ريحه.
3ـ ماء تغير لونه أو طعمه أو ريخه بأشياء ملازمة له مثل رمل أو تراب أو ملح أو مجاورة بعض المصانع أو حيوانا ميتا.
ثانيا:الماء الذى يجوز استعماله فى العبادات دون العادات:
وهو الماء الذى أصابه شئ أو نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه لذلك يجوز استخدامه فى التطهير لأنه لم يتغير وصف من أوصافه الثلاثة، ولكن لا يجوز استعماله فى العادات مثل الطبخ والشرب وقد كره بعض الفقهاء استعماله مع وجود غيره فإن لم يوجد فلا بأس.
ثالثا: الماء الذى يجوز استعماله فى العادات دو العبادات:
وهو الماء الذى خالطه طاهر فغير لونه أو طعمه أو ريحه مثل ماء الورد والزعفران أو عجين، وقد جوز بعض الفقهاء استعماله مالم يكن كثيرا، كما ورد عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم :(اغسلوه بماء وسدر) وربما يكون ماء السدر بعد الماء الخالص.
رابعا: الماء الذى يحرم استعماله فى العادات والعبادات:
وهو الماء الذى أصابته نجاسة غيرت لونه أو طعمه أو ريحه، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا والنجاسة قليلة أو كثيرة.
ملاحظات:
وضع الجنب رجلا أو امرأة يده فى الماء لا ينجسه، وكذلك وضع يد المرأة وهى حائض أو نفساء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:(إن الماء لا يجنب)، وقال صلى الله عليه وآله وسلم:(إن المؤمن لا ينجس).