الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومصارفها الشرعية

20/12/2022
شارك المقالة:

التمهيد

ويتضمن ثلاثة مباحث كالتالى :

المبحث الأول : تعريف الزكــاة والصدقة  

المطلب الأول :  تعريف الزكــاة .

المطلب الثانى : تعريف الصدقة .

المبحث الثانى : مشروعية الزكاة من الكتاب والسنة والإجماع

المطلب الأول : الكتاب .

المطلب الثانى : السنة  .

المطلب الثالث: الإجماع  .

المطلب الرابع : أدلة وجوب الزكاة في الزروع والثمار .

المبحث الثالث : المقصود بالزراعات المستحدثة .

المطلب الأول : تعريف الزراعة .

المطلب الثانى : أهمية الزراعة .

المطلب الثالث : فروع الزراعة  .

المطلب الرابع : الفرق بين أدوات الزراعة قديمًا وحديثًا .

التمهيد

ويتضمن ثلاثة مباحث كالتالى :

المبحث الأول : تعريف الزكــاة والصدقة  

المطلب الأول :  تعريف الزكــاة :

          في اللغة)1(: اشتقاق الكلمة في اللغة : من زكا يزكو زكاء وزكوا ، فيقال : زكا الزرع يزكو زكو إذا نما ، وكل شيء يزداد فهو يزكو زكاء .

فكلمة الزكاة هنا مصدر بمعني النماء والزيادة .

   وتطلق علي الطهارة والنماء والبركة ، ودليل ذلك من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالي :  ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾[التوبة : 103] . 

       ويقول أهل العلم أنها سميت زكاة لما فيها من تزكية النفس والمال والمجتمع ، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله : « لا يَقْبَلُ اللَّهُ صلاةً بِغَيْرِ طهُورٍ ، ولا صَدَقةً مِنْ غُلُولٍ »)2(، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم : « مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ ، وَمَا زَادَ الله عبدا أنفق إِلَّا عِزًّا ، وَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ »)3(.

    تعريف الزكاة في اصطلاح الفقهاء)4(:

عرفها الحنفية بأنها : " اسْمٌ لِفِعْلِ أَدَاءِ حَقٍّ يَجِبُ لِلْمَالِ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلُ وَالنِّصَابُ لِأَنَّهَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ " .

وعرفها المالكية بأنها : " إخْرَاجُ مَالٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحِقِّهِ إِن تَمَّ الْمِلْكُ وَحَوْلٌ غَيْرِ مَعْدِنٍ وَحَرْثٍ " .

وعرفها الشافعية بأنها :" اسْمٌ لِقَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَصْنَافٍ مَخْصُوصَةٍ بِشَرَائِطَ".  

وعرفها الحنابلة بأنها : " حق وَاجِب فِي مَال مَخْصُوص لطائفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص " .

       والزكاة هي :  جزء معلوم من مال معلوم ، يؤدى إلي مستحقيه ، عبادة لله ، وطاعة ، وتعني كذلك التزكية للنفس والمال والمجتمع ، ولقد أمر الله عز وجل بها في كتابه العزيز بقوله : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43] ، وقوله تبارك وتعالي : ﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ المُنكَرِ ﴾[ الحج:41 ]  ، ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم :  « مِنْ تَمَامِ إِسْلامِكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ »)5(

ويطلق علي الزكاة أحيانا صدقة ، فالزكاة صدقة ، والصدقة زكاة ، يفترق الاسم ، ويتفق المسمي ، فقد وردت الزكاة في القرآن باسم الصدقة ، مثل قوله تبارك تعالي : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾[ التوبة: 60 ]  .

  العلاقة بين المعني اللغوي والمعني الشرعي :

       توجد كل المعاني اللغوية في المعني الشرعي ، لأنها تطهر مؤديها من الذنوب ومن صفة الشح والبخل ، والمال بإنفاق بعضه ، وتنميه بالخلف ؛ قال تعالي : ﴿ ... وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾[ سبأ: 39 ] ؛ وقال أيضًا : ﴿ .. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ..﴾[ البقرة: 276 ] ، وبها تحصل البركة « لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ »)6( ، ويمدح بها الدافع ويثني عليه بالجميل ؛ قال تعالي :   ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ﴾[ المؤمنون: 4 ]؛ وقال سبحانه : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ﴾[ الأعلى ، الآية رقم : 14]، وتطهر الفقير من الحقد والحسد ، والمجتمع الإسلامي فتوجد فيه روح التعاون والتألف بين الغني والفقير .

المطلب الثانى : الصدقة

تعريف الصدقة فى اللغة والاصطلاح :

       الصدقة فى اللغة : يقول ابن فارس فيها : الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة فى الشيء قولا وغيره )7(.

       ويقول الفخر الرازى فى تفسيره : " قال أهل اللغة ( ص . د . ق ) صدق على هذا الترتيب موضوع للصحة والكمال ، من ذلك قولهم : رجل صَدْقُ النظر ، وصدق اللقاء ، وصَدَقُوهم القتال ، وفلان صادق المودة ، وهذا خَلٌّ صادق الحُموضة ، وشيء صادق الحلاوة ، وَصَدَقَ فلانٌ في خبره ، إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحًا كاملًا ، والصَّدِيقُ سُمِّي صَدِيْقًا لِصِدْقِهِ في المَوَدَّة ، والصَّدَاقُ سمي صَدَاقًا لأن عقد النكاح به يتم ويَكْمُل ، وسَمَّى الله تعالى الزكاةَ صَدَقَةً لأن المال بها يَصِحُّ ويكْمُل ، فهي سبب لكمال المال ونماه ، كما أن الزكاة سميت زكاة لأن بها تزكو الأموال وتنمى وتزداد بأن يبارك الله فيها ")8(.

وقال القرطبى : " .." صَدَقَةً " مَأْخُوذٌ مِنَ الصِّدْقِ ، إِذْ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ إِيمَانِهِ ، وَصِدْقِ بَاطِنِهِ مَعَ ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ " )9(.

والصدقة فى الاصطلاح : قال الجرجانى: " هى العطية من المال التى يبتغى بها المثوبة من الله ، والتى يبدو بها صدق الإيمان بالغيب ")01( .

       ولو قال بدل العطية هى النفقة من المال لكان أولى ، لأن الإنفاق هو إخراج المال من الملك ، والإعطاء لا يقتضى الإخراج من الملك ، فأنت تعطى زيدا ليشترى لك الشيء ، وتعطيه ليتجر لك به ، ولا يخرجه ذلك عن ملكك )11(، وقيل فى تعريف الصَّدَقَةُ هِيَ : " تَمْلِيكُ الْمَال فِي الْحَيَاةِ مَنْ يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ عِوَضٍ ، تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا ")21( .

        وقد خصت لفظة " الصدقة " فى غير الإنفاق على النفس أو الأهل أو الوالدين ، وذلك لأن النفقة قد تكون لاجتلاب مودة أو لسد حاجة أو ما شابه ، بينما الصدقة  خُصت لسد الخلة ورفع الحاجة ، لذا لم تسم النفقة على النفس أو الأهل أو الوالدين صدقة)31(.

       وتقسم الصدقة إلى صدقة واجبة ومندوبة ، والصدقة الواجبة هى نفسها الزكاة المحددة والمقدرة بالأنصبة ، بدليل استعمال هذه اللفظة فى القرآن المدنى فى وقت تقنين أمر الزكاة والإشراف على أخذها، ويدل على هذا أيضًا : قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «  لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ أَواقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ »)41(.

ووجه الدلالة : أنه لما اقترن استعمال هذه اللفظة بتعيين النصاب دل ذلك على أنها الصدقة المفروضة وهى الزكاة ، إذ أن الصدقة المندوبة ليس لها نصاب ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ رضى الله عنه :  « ... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ ... »)51( .

 ووجه الدلالة : أنه عبر عن الزكاة المفروضة بلفظة الصدقة .   

       ومما يدل على أن الصدقة تطلق على العطاء المندوب غير الزكاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ »)61(، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « .. خَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى .. » )71(، وهى تعم صدقة الفريضة والتطوع . وحديث أبى طلحة)81( لما سمع قوله تعالى : ﴿ لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ  ﴾[ آل عمران:92 ]  .

« وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ )91( وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم ) : « بَخٍ بَخٍ )02( ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ » . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَّمَهَا أَبُو طَلْحَة فِي أَقَاربه وَفِي بني عَمه »)12(، ولم تكن تلك الصدقة واجبة عليه ، فتصدق بها ، وقال : « صَدَقَةٌ لله أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا»)22( ، فوصف المندوب من النفقة بأنه صدقة.

 الهومش:

 

)1( لسان العرب ، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل ، جمال الدين بن منظور : 2 / 35 ، 15مج ط: 1 ، دار صادر ، بيروت ، والمصباح المنير فى غريب الشرح الكبير ، أحمد بن محمد بن على الفيومى ثم الحموى ( ت : 770هـ)،  ص : 436 ، المكتبة العلمية ، بيروت .  مختار الصحاح ، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الحنفى للرازي ( ت : 666هـ ) ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد ، ص : 218 ، ط : 5 ، 1420هـ - 1999م ، المكتبة العصرية ، الدار النموذجية ، بيروت ، صيدا . والمجموع شرح المهذب ، أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووى ( ت : 676هـ ) ،  6 / 325 ، دار الفكر .

)2( ( صَحِيح ) : أخرجه : مسلم برقم : (224) .

)3( ( صَحِيح ) : أخرجه : مسلم في البر حديث 69 (2588) ، والترمذي البر والصلة (2029) ، ومسند أحمد ابن حنبل (2/ 386) ، وموطأ مالك الجامع (1885) ، والدارمي الزكاة (1676) .

)4( شرح فتح القدير علي الهداية : 2 / 153 ، ورد المحتار علي الدر المختار ، ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحنفى ( ت : 1252هـ ) : 3 / 170 – 171 ، ط : دار الكتب العلمية ، وحاشية الدسوقي علي الشرح الكبير : 2 / 3 ، ط : دار الكتب العلمية ، ومواهب الجليل فى شرح مختصر خليل ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسى المغربى المعروف بالحطاب الرُّعينى المالكى ( 954هـ ) : 2/ 255 ، ط : 3 ، 1412هـ - 1992م ، دار الفكر . وشرح مختصر خليل  ، محمد بن  عبد الله الخرشى المالكى أبو عبد الله (ت : 1101هـ ) : 1 / 322 ، دار الفكر للطباعة ، بيروت  . ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد ابن أبى العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملى : 3 / 43 ، ط : 1404هـ - 1984م ، دار الفكر ، بيروت ، ومغني المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج ، شمس الدين ، محمد بن أحمد الخطيب الشربينى الشافعى ( ت : 977هـ) : 2/12 ، ط : 1 ، 1415هـ - 1994م ، دار الكتب العلمية ،  وكشاف القناع عن متن الإقناع ، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتى ( ت : 1051هـ ) : 2 / 166 ، دار الكتب العلمية ،  والروض المربع شرح زاد المستنقع ، منصور بن   إدريس البهوتى ( ت : 1051هـ ) ،  1 / 155 ، دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة .

)5( الخبر : أخرجه :  الطبرانى فى الكبير: 18/8؛ والبزار كما فى كشف الأستار: 1/415  ، وابن أبي عاصم ، في "الآحاد والمثاني " (4/309 /2334) ، والهيثمى في مجمع الزوائد :ـ 3 / 62 .

)6( ( صحيح لغيره ): أخرجه : مسلم في صحيحه ، وروايته فيه : « مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ » فِي بَاب البرِّ والصِّلة رقم : ( 2588 ) ، وأحمد (1/ 193) (1674) ، والبزار (3/ 244) ، وأبو يعلى (2/ 159) .  

)7( معجم مقاييس اللغة ، أحمد بن فارس بن زكريا الأنصارى الرازى  ، ( 2/71 – 72 ) مادة (ص د ق)  ،   ط :   1 ، 1999م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، والمعجم الوسيط ،  مجمع اللغة العربية ، 1/ 215 .    

)8( التفسير الكبير ، الفخر الرازى محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ، ( 7/71 ) ( مرجع سابق ) ، وانظر : تاج العروس من جواهر القاموس  ،  محمد مرتضى الحسينى الزبيدى ، تحقيق : على شيرى ، ( 13 / 262 ) ، ط : 1 ، 1994م ، دار الفكر وينظر: " تهذيب اللغة " 2/ 1542، " المفردات " 280 – 282 .

)9( تفسير القرطبى ( الجامع لأحكام القرآن )  ، محمد بن أحمد بن فرح الأندلسى ، أبو عبد الله القرطبى ، ( 8 / 249) انظر : CD المكتبة الشاملة ، الإصدار الثانى ( بتصرف ) .   

)01( التعريفات ، على بن محمد بن على الزين الشريف الجرجانى ( ت : 816هـ ) ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء،  ص : 174 ، ط : 1 ، 1403هـ - 1983م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان . وانظر : التوقيف على مهمات التعاريف ، محمد عبد الرؤوف المناوى ، تحقيق: د. محمد رضوان الداية ، ص : 453 ، ط : 1410هـ ، دار الفكر ، دمشق ، بيروت .  

)11( الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  العسكرى ، مج 1 ، علق عليه ووضع حواشيه : محمد باسل عيون السود ،  ص : 189   ، ط : 1 ، 2000م ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان .      

)21( المغني والشرح الكبير في ذيله ، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلى المقدسى ثم الدمشقى الحنبلى ( ت: 620هـ ) ،  6 / 246 ، ط : 1388هـ - 1968م ، مكتبة القاهرة ،  وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى ( المالكى ) ، ( ت : 1230هـ ) ،  4 / 97 ، دار الفكر ، وانظر : مصارف الزكاة  وتمليكها فى ضوء الكتاب والسنة ، خالد عبد الرازق العانى ، ص : 44 ، ط : 1 ، 1999م ، دار أسامة ، عمان .    

)31( انظر : الفروق اللغوية أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل  العسكرى ، ص : 192 ، رقم الفرق : 445  مرجع سابق .

)41( ( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري (1447) ، واللفظ له ، ومسلم (979) ، والنسائي (5/ 17) .       

)51( أخرجه : البخاري ( 7372 ، 1458) ، ومسلم 1/ 51 (31) .

)61( أخرجه : البخاري  ، كِتَابِ الْإِيمَانِ ، (1/ 20) رقم الحديث : ( 55 )  وكذلك (4006) (5351)  .   

)71( أخرجه :  أبو داود : (1675) ، وابن حبان : (840) ، والحاكم : (1/ 285، 413) ، والبيهقي في "الكبرى" (7777) .

)81( زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصارى الخزرجى ، أبو طلحة ، مشهور بكنيته ، كان من فضلاء الصحابة ، وهو زوج أم سليم ، شهد بدرا ، وكانت له مواقف مشرفة فى الدفاع عن النبى  o فى أحد ، روى عن النبى o   أنه قال فيه : « لَصَوْتُ أَبِي طَلْحَةَ فِي الْجَيْشِ خَيْرٌ مِنْ فِئَةٍ » ، وهو من تصدق بحديقته بيرجاء لله ورسوله ، انظر : الإصابة ، ابن حجر ، ( 2 / 607 – 608 ) مرجع سابق .

)91( اسم مال وموضع بالمدينة ، انظر : النهاية ، ابن الأثير ، ( 1 / 292 ) انظر : CD المكتبة الشاملة ، الإصدار الثانى .               

)02( بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء ، وتكرر للمبالغة . انظر : النهاية :  1/101 .    

)12( ( مُتَّفق عَلَيْهِ ) : أخرجه : البخاري 2/148 ( 1461 ) ، ومسلم 3/79 ( 998 ) ( 42 ) .

)22( سبق تخريجه .    

                                                                                       د. أشرف فتحي محمود الجندي